Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1392.2005 بتاريخ 24/10/2005 : نشأة حق المرور بموجب المصادقة على مثال التهيئة العمرانية تمنع المالك من إحداث عوائق تعطل الاستعمال العمومي

J P 1392.2005/200524 octobre 2005

Principe juridique

  1. المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا يترتب عنها في حد ذاتها انتقال ملكية الأجزاء المعيّنة للطرقات والمساحات العمومية إلى الملك العمومي البلدي، وإنما تبقي الملكية لأصحابها مع خضوعها للقيود القانونية المرتبطة بالتحديد.
  2. الارتفاق المقرر بنص القانون يعد قيدا على حق الملكية لا ينفيه، ويترتب عنه التزام المالك بفسح المجال للعموم وتمكينهم من المرور متى نشأ حق المرور بمقتضى مثال التهيئة.
  3. لا يجوز للمالك التذرع بحق الملكية لممارسة تصرفات تعطل حق المرور أو تمنع الاستعمال العمومي للممر، لأن استعمال الحق يجب أن يكون منسجما مع القانون ومع الوظيفة الاجتماعية للملكية ودون تعسف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.