Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66133.2018 بتاريخ 04/03/2019 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل متى استوفت شروطها القانونية

قرار تعقيبي عدد 66133.2018 بتاريخ 04/03/2019 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله

J P 66133.2018/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستبعد من ذلك إلا بنص صريح على خلاف ما هو مقرر لملك الدولة العام.
  2. النصوص الخاصة المنظمة لملك الدولة الخاص لا تُفهم على أنها مانعة للتقادم المكسب، بل إن تخويل الدولة رفع الدعوى الاستحقاقية بشأن عقاراتها غير المحوزة يفترض مقابلةً إمكانية تمسك الحائز بقرينة الحيازة القانونية لمعارضة تلك الدعوى متى استوفت شروطها.
  3. الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية يقتصر مؤداه على إخضاع أموال الدولة لأحكامها الخاصة في التفويت والإحالة والقسمة، أما قواعد الحيازة والتقادم وشروط اكتساب الملكية فتسري على الكافة بما في ذلك الدولة متى تحققت شروط الفصل 45 من م ح ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.