Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66133.2018 بتاريخ 04/03/2019 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل متى استوفت شروطها القانونية
قرار تعقيبي عدد 66133.2018 بتاريخ 04/03/2019 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستبعد من ذلك إلا بنص صريح على خلاف ما هو مقرر لملك الدولة العام.
- النصوص الخاصة المنظمة لملك الدولة الخاص لا تُفهم على أنها مانعة للتقادم المكسب، بل إن تخويل الدولة رفع الدعوى الاستحقاقية بشأن عقاراتها غير المحوزة يفترض مقابلةً إمكانية تمسك الحائز بقرينة الحيازة القانونية لمعارضة تلك الدعوى متى استوفت شروطها.
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية يقتصر مؤداه على إخضاع أموال الدولة لأحكامها الخاصة في التفويت والإحالة والقسمة، أما قواعد الحيازة والتقادم وشروط اكتساب الملكية فتسري على الكافة بما في ذلك الدولة متى تحققت شروط الفصل 45 من م ح ع.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-357 مكرر (جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-احكام أمر 1871-1918-الفصلين 23 و45 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 1 من الامر المؤرخ في 19/3/1940-الامر العلي المؤرخ في 9/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصل 16 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 24/5/1871-قرار الوزير الاكبر مصطفى خزندار المؤرخ في 19/4/1871-الفصلين 1 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 13 من نفس الامر-الفصل 15 من الامر المذكور-الفصل 539 من م ا ع-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 4 من امر 09/09/1948 المنقح لامر 18/6/1918-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948-الفصل 45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.