Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64996.2018 بتاريخ 04/03/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم عند ثبوت شروط الحيازة المكسبة

J P 64996.2018/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يثبت استثناؤه من هذا المبدأ إلا بنص صريح على غرار ما قرره التشريع بالنسبة لملك الدولة العام.
  2. مؤدى النصوص الخاصة المنظمة لملك الدولة الخاص هو إقرار إمكانية تسجيله وتمكين الدولة من رفع الدعاوي الاستحقاقية بشأنه، وهو ما يفيد ضمنا عدم منع اكتسابه بالتقادم المكسب وتمكين الحائز المتوفر على شروط الحيازة القانونية من التمسك بقرينة التقادم لمعارضة ادعاء الدولة.
  3. الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية لا يعفي الدولة من القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة، إذ يقتصر على إخضاع الأموال الراجعة للدولة للقوانين الخاصة بها في مسائل التفويت والإحالة والقسمة دون أن ينفي سريان أحكام اكتساب الملكية بالتقادم متى تحققت شروط الحيازة القانونية.
  4. عند ثبوت شروط الحيازة المكسبة من تصرف مشاهد ومستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة طيلة المدة القانونية، تقوم قرينة قاطعة على الملكية لا يدحضها مجرد التصريح بكون العقار من ملك الدولة الخاص دون إثبات ميداني يمكّن محكمة الموضوع من التثبت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.