Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67863.2018 بتاريخ 13/05/2019 : ملك الدولة الخاص يكتسب بالحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، لا يتمتع بحصانة مانعة من الحوز المكسب للملكية، ويظل من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
- الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 لم يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، بل خول للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية بخصوص عقاراتها غير المحوزة أو غير المتصرف فيها إذا كان واضع اليد لا تتوفر لديه شروط الحيازة القانونية، وهو ما يفيد بالمقابل إمكان معارضة تلك الدعاوى متى استوفت الحيازة شروطها.
- إحالة الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية على القوانين الخاصة بأملاك الدولة تنصرف إلى الأحكام المنظمة للتفويت أو الإحالة أو القسمة، ولا تؤدي إلى استبعاد تطبيق قواعد التقادم والحيازة على ملك الدولة الخاص طالما كانت هذه القواعد أحكاما عامة تسري على الكافة دون استثناء.
Textes appliqués
- الفصل 1 من الامر المؤرخ في 18/6/1918-الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الامر المؤرخ في 19/3/1940-الامر العلي في 9/9/1948-القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19/5/1970-القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/2/1995-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين عدد 23 و 45 من م ح ع-الفصل 545 م ا ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 12 من الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 9 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-أوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948-الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.