Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67863.2018 بتاريخ 13/05/2019 : ملك الدولة الخاص يكتسب بالحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله

J P 67863.2018/201913 mai 2019

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، لا يتمتع بحصانة مانعة من الحوز المكسب للملكية، ويظل من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
  2. الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 لم يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، بل خول للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية بخصوص عقاراتها غير المحوزة أو غير المتصرف فيها إذا كان واضع اليد لا تتوفر لديه شروط الحيازة القانونية، وهو ما يفيد بالمقابل إمكان معارضة تلك الدعاوى متى استوفت الحيازة شروطها.
  3. إحالة الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية على القوانين الخاصة بأملاك الدولة تنصرف إلى الأحكام المنظمة للتفويت أو الإحالة أو القسمة، ولا تؤدي إلى استبعاد تطبيق قواعد التقادم والحيازة على ملك الدولة الخاص طالما كانت هذه القواعد أحكاما عامة تسري على الكافة دون استثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.