Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50741.2017 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
- الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918 لا يتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، وإنما يقرر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية ضد واضعي اليد متى لم تتوفر في جانبهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد ضمنا قبول الاحتجاج بالحيازة المكسبة عند تحقق شروطها.
- الاستثناء التشريعي الذي يمنع الحوز يقتصر على ملك الدولة العام ولا يجوز التوسع فيه، وبالتالي لا تمتد حصانة عدم قبول الحوز إلى ملك الدولة الخاص في غياب نص صريح يقرر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 12 من الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 16 من م ح ع-الفصل الوحيد لامر العلي المؤرخ في 24 ماي 1871-الفصل 542 من م اع-الفصل 543 من م اع-القانون عـ5ـدد لسنـ1965ـة المؤرخ في 12/02/1965-الفصل الثاني من هذا القانون-الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الفصل 13 من الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 45 م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 23-3-1871-الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الامر العلي المؤرخ في 19-3-1940-الامر العلي المؤرخ في 09/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل 45 من م ح ع-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.