L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé jusqu'au jour de l'exercice de l'action.
Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et les impenses voluptuaires.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section III Des effets du retrait
L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé jusqu'au jour de l'exercice de l'action.
Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et les impenses voluptuaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا تخضع الإحداثات المقامة على العقار المشفوع لأحكام الفصل 113 من مجلة الحقوق العينية المتعلق بالمصاريف الضرورية والتحسينية، بل تخضع لأحكام الالتصاق الواردة بالفصل 36 من نفس المجلة.
لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
- لا تنطبق أحكام الشفعة المنصوص عليها بالفصل 113 من مجلة الحقوق العينية إلا من تاريخ حصول البيع النهائي وانتقال الملكية، ولا تمتد إلى الفترة السابقة له تحت غطاء وعد البيع.
- يقتصر دور القاضي الاستعجالي على القضاء بظاهر الأمور دون الخوض في أصل الحقوق، ويكون حكمه محصوراً في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء فقط.
لا يجوز للمحكمة تقييد حق المشتري في الرجوع على الشفيع بالمصاريف الضرورية والتحسينية بإضافة شرط إجرائي لم يرد به النص، لأن ذلك يعدّ تأويلا منشئا لقيد لا سند له من القانون.
يلتزم الشفيع برد المصاريف الضرورية والتحسينية التي بذلها المشتري إذا ثبت أن تلك المصاريف أنجزها المشتري بصفته حائزا بسند قانوني خلال الفترة التي تسبق القيام بدعوى الشفعة وتؤدي إلى تحسين العقار المشفوع فيه.
تُستمدّ طبيعة الدعوى من طبيعة الحق الذي تحميه، بحيث تكون الدعوى شخصية متى كان الحق المراد حمايته شخصيا وتكون عينية متى كان الحق عينيا.
- يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي ثمانية أعوام من تاريخ إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف، أو بمضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ.
تمكين الشريك من نصيبه في القسمة يتحقق متى ضبطت المحكمة المنابات على أساس يشمل كامل موضوع الحق المشترك كما هو مملوك قانونا دون حصره في عنصر مادي بعينه، ويكون الادعاء بمخالفة قاعدة التمكين غير وجيه إذا ثبت أن سند التملك يتناول الحصة في كامل الرسم بما يشمل ما…
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
المحكمة وإن لم تكن مطالبة بالجواب عن كافة الدفوع فإنها ملزمة بالرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.