Jurisprudence

قرار تعقيبي استعجالي عدد 73222 بتاريخ 13/11/2024 : انحصار دور القاضي الاستعجالي في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء دون الخوض في أصل الحقوق

J P 73222/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يقتصر دور القاضي الاستعجالي على القضاء بظاهر الأمور دون الخوض في أصل الحقوق، ويكون حكمه محصوراً في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء فقط.
  2. - لا يخول امتلاك مناب مشاع في ملكية مشتركة لصاحبه إقصاء بقية المالكين للمنابات المشاعة الأخرى من الاستغلال، وأقصى ما يخول له هو إنهاء العلاقة التسويغية الرابطة بهم في حدود منابه.
  3. - يخضع تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى وتكييفها القانوني لسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام القرار معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً من أصول ثابتة في الملف.
  4. - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم في دعواهم، وعليها أن تحصر حكمها في نطاق الطلبات المقدمة إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.