Jurisprudence
قرار تعقيبي استعجالي عدد 73222 بتاريخ 13/11/2024 : انحصار دور القاضي الاستعجالي في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء دون الخوض في أصل الحقوق
Principe juridique
- - يقتصر دور القاضي الاستعجالي على القضاء بظاهر الأمور دون الخوض في أصل الحقوق، ويكون حكمه محصوراً في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء فقط.
- - لا يخول امتلاك مناب مشاع في ملكية مشتركة لصاحبه إقصاء بقية المالكين للمنابات المشاعة الأخرى من الاستغلال، وأقصى ما يخول له هو إنهاء العلاقة التسويغية الرابطة بهم في حدود منابه.
- - يخضع تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى وتكييفها القانوني لسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام القرار معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً من أصول ثابتة في الملف.
- - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم في دعواهم، وعليها أن تحصر حكمها في نطاق الطلبات المقدمة إليها.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م ح ع autres décisions
- الفصل 113 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.