Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79049.2012 بتاريخ 12/03/2014 : صفة الدائن في الدعوى البوليصية تقوم لكل صاحب حق يضار بتصرفات المدين الناقلة لغلة المال محل الحق

قرار تعقيبي عدد 79049.2012 بتاريخ 12/03/2014 : صفة الدائن في الدعوى البوليانية تقوم لكل صاحب حق التزام عند قيام المدين بتصرف تدليسي يضر بضمانه العام

J P 79049.2012/201412 mars 2014

Principe juridique

  1. المحكمة وإن لم تكن مطالبة بالجواب عن كافة الدفوع فإنها ملزمة بالرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
  2. صفة الدائن على معنى الفصل 306 م ا ع لا تقتصر على الدائن بمبلغ مالي وإنما تشمل كل صاحب حق ناشئ عن التزام مهما كان نوعه متى كان من شأن تصرفات المدين التدليسية أو التغريرية الإضرار بهذا الحق.
  3. إذا رتب القانون التزاما على المدين بعدم التصرف في غلة المشفوع فيه من وقت القيام بدعوى الشفعة فإن تثقيل المشفوع فيه برهن عقاري يعد تصرفا في تلك الغلة ويجيز للطاعن ممارسة الدعوى البوليانية للطعن في التصرف الضار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.