Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78197 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قبول الشفعة قبل تحقق الوجود القانوني لعقد البيع بالترسيم في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
- في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا يتكون الحق العيني إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويظل غير المرسّم غير منتج إلا لالتزامات شخصية بين الأطراف، فلا يصلح سندا لقيام دعوى الشفعة التي تهدف إلى اكتساب الملكية كحق عيني.
- يقتضي قيام الشفعة توفر صفة الشريك المرسم في جانب كل من البائع والشفيع وأن يكون المشتري أجنبيا عن الرسم العقاري، فإذا غابت الشكلية الموجبة للترسيم بما يحول دون ثبوت هذه الصفة تعين اعتبار الشفعة غير قائمة على أساس قانوني.
- في صورة تعذر الإعلام بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم ينطلق أجل الستة أشهر المنصوص عليه لممارسة الشفعة من يوم ترسيم البيع بالسجل العقاري، بما يجعل الدعوى المقامة قبل الترسيم سابقة لأوانها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 و ما يليه من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 103 و113 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 550 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 112 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 305 و 373 من مجلة الحقوق العينية-القرار التعقيبي عدد 5206 الصادر بتاريخ 02/03/2006-فصلها 564 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عدد30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل1998-الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية-الفصل373 جديد من نفس المجلة-الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.