Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41416 بتاريخ 21/04/2017 : سقوط حق الشفعة بعد مضي الأجل القانوني من تاريخ ترسيم العقد

J P 41416/201721 avril 2017

Principe juridique

  1. - يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي ثمانية أعوام من تاريخ إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف، أو بمضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ.
  2. - بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، يسقط حق الشفيع بمضي ستة أشهر من تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري، وذلك بالنسبة للرسوم المحدثة ابتداءً من دخول القانون المؤرخ في 20/4/1998 حيز التنفيذ أو التي تم تحيينها.
  3. - لا تقبل الدعوى المعارضة إلا في الصور المنصوص عليها قانوناً، وهي رد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة، ولا يتسع نطاقها لطلب تقدير قيمة التحسينات والإحداثات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.