Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41416 بتاريخ 21/04/2017 : سقوط حق الشفعة بعد مضي الأجل القانوني من تاريخ ترسيم العقد
Principe juridique
- - يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي ثمانية أعوام من تاريخ إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف، أو بمضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ.
- - بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، يسقط حق الشفيع بمضي ستة أشهر من تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري، وذلك بالنسبة للرسوم المحدثة ابتداءً من دخول القانون المؤرخ في 20/4/1998 حيز التنفيذ أو التي تم تحيينها.
- - لا تقبل الدعوى المعارضة إلا في الصور المنصوص عليها قانوناً، وهي رد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة، ولا يتسع نطاقها لطلب تقدير قيمة التحسينات والإحداثات.
Textes appliqués
- الفصل 115 م ح ع autres décisions
- القانون عدد 46 لسنة 1992 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1998 autres décisions
- القانون عدد 91 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل 227 م م م ت autres décisions
- الفصل 113 م ح ع autres décisions
- الفصل 111 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.