Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81437 بتاريخ 24/03/2021 : التزام الشفيع برد المصاريف التحسينية متى ثبتت نسبة إنجازها إلى المشتري الحائز بسند قانوني سابق على دعوى الشفعة
Principe juridique
- يلتزم الشفيع برد المصاريف الضرورية والتحسينية التي بذلها المشتري إذا ثبت أن تلك المصاريف أنجزها المشتري بصفته حائزا بسند قانوني خلال الفترة التي تسبق القيام بدعوى الشفعة وتؤدي إلى تحسين العقار المشفوع فيه.
- وعد البيع إذا تضمن تحديد الثمن و المثمن وكان مشفوعا بتحويز فعلي بالمبيع يترتب عنه اكتساب صفة المشتري بأثر رجعي، ويكون العقد النهائي كاشفا لإرادة الطرفين ومتمما لشكلية انتقال الملكية لا منشئا لها.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تعلل قضاءها تعليلا صحيحا بمناقشة الدفوعات الجوهرية والمؤيدات المؤثرة، وأي اعتماد على تقدير أو مطالب دون إثبات أو إغفال وثيقة حاسمة يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 112 من م ح ع-الفصل 113 من م ح ع-الفصل 580 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.