Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16272 بتاريخ 21/05/2015 : سلامة القسمة القضائية متى اعتمدت المحكمة التقويم المالي للأجزاء المفرزة مراعاة لواقع الحوز

J P 16272/201521 mai 2015

Principe juridique

  1. تمكين الشريك من نصيبه في القسمة يتحقق متى ضبطت المحكمة المنابات على أساس يشمل كامل موضوع الحق المشترك كما هو مملوك قانونا دون حصره في عنصر مادي بعينه، ويكون الادعاء بمخالفة قاعدة التمكين غير وجيه إذا ثبت أن سند التملك يتناول الحصة في كامل الرسم بما يشمل ما قام عليه من بناء.
  2. أحكام إحداث الرسوم العقارية للأجزاء المفرزة وفق نظام ملكية الطبقات تعد مرحلة لاحقة لإنهاء حالة الشياع ولا تشكل في ذاتها معيارا لإبطال مشروع القسمة ما دام المشروع قد نظم توزيع المنابات وحدد الأجزاء التي تبقى مشاعة تمهيدا لاستخراج الأجزاء المفرزة.
  3. لا يعيب حكم القسمة اعتماد الخبير لحالة الحوز والقيمة النقدية في إسناد الأجزاء المفرزة متى كان ذلك محققا للتوازن بين الشركاء ومؤسسا على عناصر واقعية وفنية تبرر اختيار معيار التقويم بدل الاقتصار على المساحات المجردة.
  4. يكون التعليل كافيا متى تضمن الحكم الرد على الدفوع الجوهرية ببيان الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته المحكمة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا استند الحكم إلى استقراءات الخبرة وأجاب عن مجمل الاعتراضات إجابة مستساغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.