Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39657.2021 بتاريخ 12/10/2022 : استحقاق المشتري للمصاريف الضرورية والتحسينية بمجرد حلول الشفيع محله دون تعليقها على تسليم العقار
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة تقييد حق المشتري في الرجوع على الشفيع بالمصاريف الضرورية والتحسينية بإضافة شرط إجرائي لم يرد به النص، لأن ذلك يعدّ تأويلا منشئا لقيد لا سند له من القانون.
- عند ورود عبارة القانون مطلقة وعامة في شأن الالتزام بالمصاريف الضرورية والتحسينية، يتعيّن حملها على إطلاقها دون تضييق، ولا يُستخلص منها اشتراط تسليم العقار أو تحوّز الشفيع كقيد لممارسة المطالبة.
- يُفهم من تنظيم الفصل المتعلق بالشفعة أن المشرّع يميّز بين الغلة التي يربطها بزمن القيام بالدعوى وبين المصاريف التي يحمّلها للشفيع متى ثبت بذلها من المشتري دون ربطها بزمن أو مدة أو شرط إضافي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ح ع-الفصل 72 من م ا ع-الفصل 113 من م ح ع-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 103 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.