الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/04/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 ماي 2016 تحت عدد 4991 من الأستاذ "ع.ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: 1/"ا.ع".
2/ع.ع
ضد: 1/"هـ.ب" .
2/ س .ب"
3" ا.ص".
محاميهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.