L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38180 · 11/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38180 بتاريخ 11 أفريل 2017 : مدني عام - دعوى بليانية - ابطال عقد رهن - عقار مشفوع فيه

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017/04/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 ماي 2016 تحت عدد 4991 من الأستاذ "ع.ع" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: 1/"ا.ع". 2/ع.ع  ضد: 1/"هـ.ب" . 2/ س .ب" 3" ا.ص". محاميهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.