Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 53 bis

LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 55031 بتاريخ 21/01/2025 : رفض دعوى ضعف التعليل لكونها جدلاً موضوعياً خارجاً عن رقابة محكمة القانون

    Jurisprudence J P 55031/2025 21 janvier 2025

    - اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من م.إ.ج.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 55033 بتاريخ 21/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون مناقشة الوقائع

    Jurisprudence J P 55033/2025 21 janvier 2025

    - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة.

  3. قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ

    Jurisprudence J P 71169/2025 15 janvier 2025

    يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.

  4. قرار تعقيبي عدد 47256 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء ركن العمد في جريمة عدم دفع مال النفقة عند قيام مساكنة تُسقط دلالة الامتناع العمدي

    Jurisprudence J P 47256/2024 22 avril 2024

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.

  5. قرار تعقيبي عدد 47706 بتاريخ 19/03/2024 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة عدم دفع مال النفقة عند قيام شبهة الإنفاق

    Jurisprudence J P 47706/2024 19 mars 2024

    فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام القرار على تعليل سليم غير محرف للوقائع وغير ماسّ بحقوق الدفاع.

  6. قرار تعقيبي عدد 42130 بتاريخ 19/02/2024 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص يقتضي ثبوت الخلاص الفعلي

    Jurisprudence J P 42130/2024 19 février 2024

    إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص في جريمة عدم دفع النفقة لا يقوم إلا على خلاص فعلي ثابت بما يفيد قبض المستفيد للمبالغ المستحقة لا على مجرد إثبات إرسالها.

  7. قرار تعقيبي عدد 32784 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة المصدرة له

    Jurisprudence J P 32784/2024 6 février 2024

    يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُحرَّر له نسخة أصلية تامة الموجبات طبق الآجال القانونية وأن تحمل إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم بعد المفاوضة.

  8. قرار تعقيبي عدد 48681 بتاريخ 03/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 48681/2024 3 janvier 2024

    أسباب الطعن بالتعقيب ذات طبيعة قانونية محضة وتنحصر في صور محددة، ولا تمتد إلى إعادة طرح النزاع أمام محكمة التعقيب لإعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.

  9. قرار تعقيبي عدد 57846.2023 بتاريخ 25/10/2023 : استقلالية الطعن في الحكم الإصلاحي رهينة تجاوزه حدود الغلط المادي

    Jurisprudence J P 57846.2023/2023 25 octobre 2023

    لا يجاوز الحكم الإصلاحي نطاقه القانوني إلا بإزالة الأخطاء المادية البحتة غير الإرادية التي لا تمس أصل الحق ولا تغير منطوق الحكم، وفي هذه الحالة يعد مكملا للحكم الأصلي وجزءا لا يتجزأ منه.

  10. قرار تعقيبي عدد 18519 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط النفقة بزوال سببها لثبوت البتات في أصل الطلاق قبل الفترة المشكوّ بها

    Jurisprudence J P 18519/2021 19 octobre 2021

    تسبيب الحكم شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبين قيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  11. قرار تعقیبی عدد 97333 بتاريخ 22/06/2021 : بطلان الحكم عند نقص الإمضاءات دون التنصيص على التعذر

    Jurisprudence J P 97333/2021 22 juin 2021

    يبطل الحكم الجزائي إذا كانت نسخته الأصلية منقوصة من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص صريح على تعذر الإمضاء، لأن هذا النقص يمس من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة لصحة الأحكام.

  12. قرار تعقيبي عدد 88003 بتاريخ 10/11/2020 : قيام جريمة عدم دفع مال النفقة بمجرد تحقق دين النفقة غير الخالص دون تأثير للوفاة اللاحقة

    Jurisprudence J P 88003/2020 10 novembre 2020

    تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة متى ثبت وجود دين نفقة غير خالص عن الفترة المعنية، ولا يؤثر على قيامها حصول وفاة المستحق بعد اكتمال أركانها.

  13. قرار تعقيبي عدد 86874 بتاريخ 10/11/2020 : قيام جريمة عدم دفع مال النفقة ينتفي بثبوت تأمين مبلغ النفقة على ذمة المستحق

    Jurisprudence J P 86874/2020 10 novembre 2020

    تتحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون الجزائي عندما يبنى قرار الإدانة على تعليل واهن ويتجاهل وسائل الإثبات الجوهرية المقدمة بما يحول دون التثبت من قيام أركان الجريمة.

  14. قرار تعقيبي عدد 92655 بتاريخ 20/10/2020 : قيام الإدانة في جريمة عدم دفع مال النفقة مشروط بتعليل يناقش مؤيدات الخلاص

    Jurisprudence J P 92655/2020 20 octobre 2020

    يعدّ القرار الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى الإدانة دون مناقشة جدية لمؤيدات جوهرية تمسك بها المتهم لإثبات انقضاء الدين بالخلاص ودون بيان وجه طرحها أو استبعادها.

  15. قرار تعقيبي عدد 93474 بتاريخ 20/10/2020 : رفض التعقيب عند انعدام بيان مأخذ قانوني داخل صور الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 93474/2020 20 octobre 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا تأسس على إحدى الصور التي حصرها القانون للطعن، ويكون الطعن واجب الرد متى خلت مستنداته من بيان مأخذ قانوني يندرج ضمن تلك الصور.

  16. قرار تعقيبي عدد 96350 بتاريخ 13/10/2020 : تقدير مقدار العقاب من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة القانون ما دام داخل الحدود القانونية

    Jurisprudence J P 96350/2020 13 octobre 2020

    تقدير مقدار العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى التزمت المحكمة بالحدود القانونية الدنيا والقصوى للعقوبة دون النزول بها درجة أو درجتين.

  17. قرار تعقيبي عدد 87861 بتاريخ 23 جوان 2020 : جريمة إهمال عيال

    Jurisprudence J P 2020/87861 23 juin 2020
  18. قرار تعقيبي عدد 83207 بتاريخ 09/03/2020 : ضمّ تتبّعات عدم دفع النفقة ينسجم مع طبيعة الجريمة المستمرة

    Jurisprudence J P 83207/2020 9 mars 2020

    لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا من تاريخ الإعلام بالحكم وبثبوت تعمّد الامتناع عن الدفع لمدة شهر كامل، بما يجعل عنصر الامتداد الزمني ركنا لازما لانعقادها.

  19. قرار تعقيبي عدد 83520 بتاريخ 09/03/2020 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب التدقيق المحاسبي متى كان لازما للتحقق من تخلد معينات النفقة

    Jurisprudence J P 83520/2020 9 mars 2020

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وردّ على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 82586 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء جريمة عدم دفع مال النفقة عند ثبوت حالة العسر النافية لسوء النية

    Jurisprudence J P 82586/2020 2 mars 2020

    لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا إذا ثبت امتناع المحكوم عليه عن الأداء مدة شهر بعد الإعلام مع تواصل هذا الامتناع، أما المبالغ السابقة للإعلام فتبقى دينا مدنيا لا يبرر التتبع الجزائي.