Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32784 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة المصدرة له

J P 32784/20246 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُحرَّر له نسخة أصلية تامة الموجبات طبق الآجال القانونية وأن تحمل إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم بعد المفاوضة.
  2. إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعيّن أن يُذكر موجب التعذر صلب النسخة وأن يقع الإمضاء ممن بقي من الأعضاء وفق ما يقتضيه القانون.
  3. مخالفة موجب إمضاءات الهيئة المصدرة للحكم أو خلو النسخة مما يبرر تعذر إمضاء بقية الأعضاء يترتب عنه نقض الحكم لقيام عيب شكلي جوهري يمسّ سلامة صدوره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.