Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32784 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة المصدرة له
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُحرَّر له نسخة أصلية تامة الموجبات طبق الآجال القانونية وأن تحمل إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم بعد المفاوضة.
- إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعيّن أن يُذكر موجب التعذر صلب النسخة وأن يقع الإمضاء ممن بقي من الأعضاء وفق ما يقتضيه القانون.
- مخالفة موجب إمضاءات الهيئة المصدرة للحكم أو خلو النسخة مما يبرر تعذر إمضاء بقية الأعضاء يترتب عنه نقض الحكم لقيام عيب شكلي جوهري يمسّ سلامة صدوره.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 156 و166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.