Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 156

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 43781 بتاريخ 10/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في شأن الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم

    Jurisprudence J P 43781/2024 10 juin 2024

    الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم داخل الحكم، متى كان دون غلط في بقية عناصر تعريفه الثابتة بأوراق الملف وقرار الإحالة، يعد من الأخطاء التي تُصلحها المحكمة مصدرة الحكم ولا يُقبل جعله سببا لتعقيب الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 42750 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التعذر

    Jurisprudence J P 42750/2024 7 mai 2024

    يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الاصلية إجراءً جوهريا لضمان صحة الحكم، ولا يقوم مقامه وجود نسخة إدارية غير مستوفية للموجبات.

  3. قرار تعقيبي عدد 49440 بتاريخ 13/02/2024 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل الناتج عن إغفال استكمال الأبحاث الجوهرية

    Jurisprudence J P 49440/2024 13 février 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحّتها، ولا يستقيم القرار إلا إذا تضمّن ما يثبت الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 49437 بتاريخ 13/02/2024 : حجية المحاضر الديوانية لا تُدحض إلا بالطعن بالزور

    Jurisprudence J P 49437/2024 13 février 2024

    تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 49442 بتاريخ 13/02/2024 : ضعف التعليل عند استبعاد محضر رسمي دون الطعن فيه بالزور

    Jurisprudence J P 49442/2024 13 février 2024

    تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يستقيم القضاء بالبراءة أو الإدانة إلا إذا استندت المحكمة إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 32784 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة المصدرة له

    Jurisprudence J P 32784/2024 6 février 2024

    يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُحرَّر له نسخة أصلية تامة الموجبات طبق الآجال القانونية وأن تحمل إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم بعد المفاوضة.

  7. قرار تعقيبي عدد 52369 بتاريخ 02/01/2024 : نقض الحكم الجزائي يترتب عن قصور التعليل عند الفصل دون استكمال الأبحاث الجوهرية

    Jurisprudence J P 52369/2024 2 janvier 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ولا تستقيم سلامتها إلا إذا أحاطت بعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأقامت قضاءها على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف دون تغافل.

  8. قرار تعقیبی عدد 84551 بتاريخ 09/06/2020 : تعليل القضاء بعدم سماع الدعوى يستقيم متى خلا محضر البحث من المعاينة أو الشهادة الداعمة

    Jurisprudence J P 84551/2020 9 juin 2020

    تعليل الحكم الجزائي يكون سائغا متى بيّن أن عناصر الإثبات المعروضة لا تنهض لإسناد الفعل إلى المتهم، ولا تُعدّ مجرد نسبة الأعوان دون بيان كيفية استخلاصها أو تدعيمها بمعاينة أو شهادة دليلا كافيا للإدانة.

  9. قرار تعقيبي عدد 96654 بتاريخ 07/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد محاضر الأبحاث ذات الحجية القانونية دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 96654/2020 7 janvier 2020

    يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تسبيبا واقعيا وقانونيا كافيا يبيّن عناصر الفعل وأركانه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ قاصرا في التعليل.

  10. قرار تعقيبي عدد 79641 بتاريخ 23/08/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين أدلة الإدانة والبراءة

    Jurisprudence J P 79641/2019 23 août 2019

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى ما لم يثره الطاعن ضمن وسائل تعقيبه.

  11. قرار تعقيبي عدد 72094 بتاريخ 72094 بتاريخ 23 جانفي 2019: اثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة - رفض إعطاء عينة بولية ليس قرينة ادانة في غياب ترتيب اثر قانوني عليه - قرينة البراءة الدستورية

    Jurisprudence J P 72094/2019 23 janvier 2019
  12. قرار تعقيبي عدد 55205 بتاريخ 7 فيفري 2018 : ارهاب-الاشادة و التمجيد علنا -الركن المادي - القرصنة

    Jurisprudence J P 55205/2018 7 février 2018
  13. قرار تعقيبي عدد 37107.2016 بتاريخ 18/07/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 37107/2016 18 juillet 2016

    تقدير محكمة الموضوع للوثائق والأدلة وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.