Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96654 بتاريخ 07/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد محاضر الأبحاث ذات الحجية القانونية دون مناقشتها
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي تسبيبا واقعيا وقانونيا كافيا يبيّن عناصر الفعل وأركانه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا عُدّ قاصرا في التعليل.
- محاضر الأبحاث المعتمدة قانونا تبقى حجة بما ورد بها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز مضمونها أو إهداره دون تعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الحكم يكون معيبا إذا انتهى إلى انتفاء أركان الجريمة دون تناول عناصرها القانونية ومناقشة المعطيات المؤثرة في وجه الفصل، بما يحول دون التثبت من سلامة تطبيق النص الجزائي على الواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.