L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55205/2018 · 07/02/2018

قرار تعقيبي عدد 55205 بتاريخ 7 فيفري 2018 : ارهاب-الاشادة و التمجيد علنا -الركن المادي - القرصنة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القرار عدد 55205 قرار تعقيبي جزائي جلسة 7 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15-11-2016 مرفوقا بمستندات الطعن بالتعقيب . ضدّ ***** ، هويته كاملة ***** تونسي مولود بتاريخ 7 فيفري 198

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.