Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49437 بتاريخ 13/02/2024 : حجية المحاضر الديوانية لا تُدحض إلا بالطعن بالزور

J P 49437/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.
  2. البيانات المضمنة بالمحضر المحرر طبق القانون لا يجوز دحضها بمجرّد الطعن في قيمتها أو في مصدرها، وإنما لا يُطعن في محتواها إلا بالزور وفق القواعد الإجرائية المقررة لذلك.
  3. على محكمة الأصل إتمام الأبحاث اللازمة ولو من تلقاء نفسها متى تبيّن لها نقص مؤثر في عناصر الإثبات، ولا يجوز إنهاء الإجراءات بالاعتماد على تعليل غير سليم قبل استكمال وسائل التثبت الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.