Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84551 بتاريخ 09/06/2020 : تعليل القضاء بعدم سماع الدعوى يستقيم متى خلا محضر البحث من المعاينة أو الشهادة الداعمة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يكون سائغا متى بيّن أن عناصر الإثبات المعروضة لا تنهض لإسناد الفعل إلى المتهم، ولا تُعدّ مجرد نسبة الأعوان دون بيان كيفية استخلاصها أو تدعيمها بمعاينة أو شهادة دليلا كافيا للإدانة.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير القيمة الثبوتية لعناصر الملف واستخلاص النتيجة منها تعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص قائما على أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا قانونيا.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في وزن وسائل الإثبات وترجيحها دون بيان خرق قانوني مؤثر لا يصلح سببا للتعقيب ويتعين رفضه.
Textes appliqués
- طبق الفصول 84 ، 113 ، 114,115,116,117,131,141 من القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/04/13-احكام الفصل 10 سادسا من م ا ج-لاحكام الفصلين 154 و 156 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.