Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42750 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التعذر

J P 42750/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الاصلية إجراءً جوهريا لضمان صحة الحكم، ولا يقوم مقامه وجود نسخة إدارية غير مستوفية للموجبات.
  2. يترتب البطلان إذا خلت النسخة الاصلية من إمضاء أحد أعضاء الهيئة التي شاركت في المفاوضة دون أن يقع التنصيص صلبها على عذر التعذر، باعتبار ذلك خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام.
  3. لا يجوز لمحكمة الإحالة تجاهل إخلالات شكلية وجوبية تمسّ صحة النسخة الاصلية للحكم، ويستوجب ثبوتها نقض القرار وإحالته لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.