Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49442 بتاريخ 13/02/2024 : ضعف التعليل عند استبعاد محضر رسمي دون الطعن فيه بالزور

J P 49442/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يستقيم القضاء بالبراءة أو الإدانة إلا إذا استندت المحكمة إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
  2. المحضر الرسمي المحرر طبق القانون لا يجوز استبعاده أو مناقضة ما ورد به إلا بسلوك طريق الطعن بالزور، ولا يكفي إنكار المنسوب لإهدار حجّيته.
  3. على محكمة الأصل، عند ظهور نقص بيّن في الأبحاث، أن تبادر ولو من تلقاء نفسها إلى استكمال إجراءات التثبت والبحث التحضيري قبل الحسم في الدعوى حتى يتأسس وجدانها على ما له أصل ثابت من الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.