Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 55033 بتاريخ 21/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون مناقشة الوقائع
Principe juridique
- - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة.
- - يمثل فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، دون رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلاً مستساغاً دون تحريف للوقائع.
- - توقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب في جريمة إهمال العيال بموجب خلاص معين النفقة المتخلد بذمة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.