Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92655 بتاريخ 20/10/2020 : قيام الإدانة في جريمة عدم دفع مال النفقة مشروط بتعليل يناقش مؤيدات الخلاص
Principe juridique
- يعدّ القرار الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى الإدانة دون مناقشة جدية لمؤيدات جوهرية تمسك بها المتهم لإثبات انقضاء الدين بالخلاص ودون بيان وجه طرحها أو استبعادها.
- عند تمسك المتهم بأداء معينات النفقة وتقديمه وثائق تؤيد الخلاص، يتعين على محكمة الموضوع استجلاء حقيقة المديونية عبر إجراء ما يلزم من تحقيق أو تحرير أو حساب بين الطرفين قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
- يخضع سلامة التعليل لرقابة محكمة التعقيب طبق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن القصور الذي يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.