Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42130 بتاريخ 19/02/2024 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص يقتضي ثبوت الخلاص الفعلي
Principe juridique
- إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص في جريمة عدم دفع النفقة لا يقوم إلا على خلاص فعلي ثابت بما يفيد قبض المستفيد للمبالغ المستحقة لا على مجرد إثبات إرسالها.
- وصولات إرسال حوالات بريدية لا تنهض بذاتها دليلا على حصول الخلاص القانوني ما لم تدعم بحجة تثبت قبض المبالغ من مصالح البريد أو بإقرار موثق من المستفيد.
- يكون الحكم خارقا للقانون ضعيف التعليل إذا اكتفى باستخلاص حصول الخلاص دون التثبت من استكمال شروطه القانونية الثابتة بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
- الفصل 253 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.