Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42130 بتاريخ 19/02/2024 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص يقتضي ثبوت الخلاص الفعلي

J P 42130/202419 février 2024

Principe juridique

  1. إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص في جريمة عدم دفع النفقة لا يقوم إلا على خلاص فعلي ثابت بما يفيد قبض المستفيد للمبالغ المستحقة لا على مجرد إثبات إرسالها.
  2. وصولات إرسال حوالات بريدية لا تنهض بذاتها دليلا على حصول الخلاص القانوني ما لم تدعم بحجة تثبت قبض المبالغ من مصالح البريد أو بإقرار موثق من المستفيد.
  3. يكون الحكم خارقا للقانون ضعيف التعليل إذا اكتفى باستخلاص حصول الخلاص دون التثبت من استكمال شروطه القانونية الثابتة بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.