Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86874 بتاريخ 10/11/2020 : قيام جريمة عدم دفع مال النفقة ينتفي بثبوت تأمين مبلغ النفقة على ذمة المستحق
Principe juridique
- تتحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون الجزائي عندما يبنى قرار الإدانة على تعليل واهن ويتجاهل وسائل الإثبات الجوهرية المقدمة بما يحول دون التثبت من قيام أركان الجريمة.
- تأمين مبلغ النفقة على ذمة المستحق وفق الإجراءات القانونية يعدّ طريقا للإيفاء ينتج أثره القانوني في براءة الذمة متى ثبت إعلام المستحق بالتأمين، بما ينفي قيام موجب الإدانة من أجل عدم دفع مال النفقة.
- يتعين على محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الحاسمة المرتبطة بموضوع الاتهام، وإغفالها يكوّن قصورا في التعليل يرتب نقض القرار لمخالفته القواعد المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.