L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/87861 · 23/06/2020

قرار تعقيبي عدد 87861 بتاريخ 23 جوان 2020 : جريمة إهمال عيال

الجمهوريـــة التونسيــة السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 87861 تاريخ القرار: 23 جوان 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/22 من طرف الأستاذ "ه.ح" في حق" ر.ح" ضد: الحق العام طعنا في القرار عدد 120 الصادر بتاريخ 13 فيفري 2019 عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.