الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع14422دد
تاريخه: 05 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بتاريخ 2014/02/11 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالقيروان.
ضد المظنون فيه: أ.ع.
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.