L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/14422 · 05/01/2016

قرار تعقيبي عدد 14422 بتاريخ 05 جانفي 2016 :  نفقة- حكم-غيابي-اعتراض

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع14422دد  تاريخه: 05 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بتاريخ 2014/02/11 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالقيروان.  ضد المظنون فيه: أ.ع. طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.