Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48681 بتاريخ 03/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- أسباب الطعن بالتعقيب ذات طبيعة قانونية محضة وتنحصر في صور محددة، ولا تمتد إلى إعادة طرح النزاع أمام محكمة التعقيب لإعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
- متى بُني قضاء محكمة الأصل على عناصر إثبات اعتمدتها واطمأن إليها وجدانها، فإن النعي القائم على الادعاء بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان مرماه الحقيقي مجادلة المحكمة في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة.
- سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا تنقضه إلا عند قيام سبب من أسباب التعقيب القانونية، أما سلامة المبنى الواقعي الذي استخلصته محكمة الأصل من أدلتها فلا يدخل في نطاق رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش-الفصل 258 من م.اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.