Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 173

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 15

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام المشاركة في التحيل بثبوت المساهمة في وسائل الخداع المفضية لتسلم مال الغير

    Jurisprudence J P 25347/2025 8 octobre 2025

    تقوم جريمة التحيل بتوفر ركن مادي قوامه استعمال وسائل الخداع التي يحمل عليها الضحية لتسليم المال أو محاولة تسلمه، وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى الإضرار بالمجني عليه.

  2. قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام المشاركة في التحيل متى ثبتت المساعدة في تدعيم وسائل الخداع المؤدية إلى تسلم المال

    Jurisprudence J P 25348/2025 8 octobre 2025

    تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الخداع التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد في مشروع لا أصل له أو اعتماد وهمي بما يؤدي إلى تسلم مال الغير بقصد الإضرار به.

  3. قرار جناحي عدد 16869/2025 بتاريخ 04/06/2025 : انتفاء جريمة التحيل لغياب القرائن الدالة على مساهمة المتهم في طرق الخداع المؤدية إلى تسليم المال

    Jurisprudence J P 16869/2025 4 juin 2025

    لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لوسيلة من وسائل الخداع المعتبرة قانونا وكانت هي السبب الحاسم في إقناع المتضرر بتسليم المال أو ما في حكمه بصفة إرادية.

  4. قرار جناحي عدد 9995/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم ثبوت نية الاختلاس ينفي قيام محاولة السرقة

    Jurisprudence J P 9995/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  5. قرار جناحي عدد 9976/2025 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الإدانة عن محاولة السرقة لغياب القرائن الخارجية الدالة على اتجاه النية الإجرامية

    Jurisprudence J P 9976/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وتوفرت نية إتيان الفعل المحظور رغم العلم بتجريمه.

  6. قرار جناحي عدد 9991/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم قيام محاولة السرقة عند انتفاء القرائن الخارجية الدالة على اتجاه النية إلى الاختلاس

    Jurisprudence J P 9991/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت الفعل المادي المتمثل في إلحاق الضرر بمال مملوك للغير وثبت القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار رغم علمه بتجريم الفعل.

  7. قرار جناحي عدد 10014/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم ثبوت محاولة السرقة عند غياب القرائن الخارجية الدالة على اتجاه نية الجاني إلى الاختلاس

    Jurisprudence J P 10014/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم رغم علمه بحظره.

  8. قرار جناحي عدد 9938/2025 بتاريخ 25/04/2025 : لا تقوم محاولة السرقة إلا بثبوت نية الاختلاس بقرائن خارجية

    Jurisprudence J P 9938/2025 25 avril 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور عن علم بتجريمه.

  9. قرار ابتدائي عدد 5603 بتاريخ 24/06/2024 : عدم سماع دعوى حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة عند غياب الدليل المادي

    Jurisprudence J P 5603/2024 24 juin 2024

    للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.

  10. قرار جناحي عدد 2024/18702 بتاريخ 21/06/2024 : ثبوت المشاركة الجزائية بقيادة وسيلة النقل مع العلم بالمقصد الإجرامي

    Jurisprudence J P 18702/2024 21 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر دون العشرين بالمائة متى ثبتت علاقة السببية بين فعل العنف والضرر وثبتت نية الاعتداء بما يستخلص من القرائن المعتمدة قضائيا.

  11. قرار ابتدائي عدد 2024/18457 بتاريخ 14/06/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت نشر مضمون مهين موجّه إلى رئيس الدولة عبر وسائط رقمية

    Jurisprudence J P 18457/2024 14 juin 2024

    تقوم جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور فعل أو نشر يحمل إساءة أو تحقيرا موجها إلى رئيس الدولة على نحو يمس الاعتبار، ويكفي لقيامها ثبوت نسبة المحتوى إلى صاحبه وصدوره عنه دون اشتراط وسيلة معينة.

  12. قرار تعقيبي عدد 80362 بتاريخ 05/11/2019 : لا تقبل مؤاخذة القرار المطعون فيه على خروقات نسبت إلى الحكم الابتدائي لاقتصار رقابة محكمة التعقيب على القرار موضوع الطعن

    Jurisprudence J P 80362/2019 5 novembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على القرار موضوع الطعن ولا تمتد إلى غيره من القرارات والأحكام، مما يوجب رد كل مطعن يقوم على خروقات منسوبة إلى الحكم الابتدائي دون توجيهها إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه أو مستنداته.

  13. قرار تعقيبي عدد 28501 بتاريخ 10/11/2016 : قيام جريمة عدم الامتثال لقرار قضائي احترازي متى ثبت العلم به بأية وسيلة كانت

    Jurisprudence J P 28501/2016 10 novembre 2016

    يختلف القرار الاحترازي القاضي بمنع المظنون فيه من الظهور عن الحكم القضائي التنفيذي، إذ يتضمن أمرا سلبيا لا يشتمل بذاته على جزاء عند مخالفته، مما يقتضي إخضاع مخالفته لإطار تجريمي يضمن الإذعان له متى توافرت أركان الجريمة.

  14. قرار تعقيبي عدد 37550 بتاريخ 1 افريل : التدليس -اركان قانونية -ركن مادي -تغيير الحقيقة -اثبات بواسطة الاختبار -جريمة فنية

    Jurisprudence J P 37550/2016 1 avril 2016
  15. قرار تعقيبي عدد 7952.2012 بتاريخ 25/02/2016 : عدم سقوط المسؤولية الجزائية لمجرد ثبوت خطإ الضحية في حادث مرور

    Jurisprudence J P 7952/2016 25 février 2016

    قانون التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق القانون ع 86دد لسنة 2005 يُعد قانونا خاصا مستقلا في مجال مطالبة المؤمن بالتعويض، فلا يجوز الاحتجاج ضده بقانون آخر في خصوص هذه المطالبة.