L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37550/2016 · 01/04/2016

قرار تعقيبي عدد 37550 بتاريخ 1 افريل : التدليس -اركان قانونية -ركن مادي -تغيير الحقيقة -اثبات بواسطة الاختبار -جريمة فنية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 37550 تاريخ الجلسة: 2016/04/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/08 مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية. من طرف الأستاذ ***** في حق *****. ضد: 1/ *****, 2/ *****. طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 15056

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.