Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7952.2012 بتاريخ 25/02/2016 : عدم سقوط المسؤولية الجزائية لمجرد ثبوت خطإ الضحية في حادث مرور
Principe juridique
- قانون التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق القانون ع 86دد لسنة 2005 يُعد قانونا خاصا مستقلا في مجال مطالبة المؤمن بالتعويض، فلا يجوز الاحتجاج ضده بقانون آخر في خصوص هذه المطالبة.
- تحديد نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين ينحصر في آثار التعويض ولا يمس من حرية القاضي الجزائي في فحص أفعال الإحالة وتقدير ثبوت الخطإ الجزائي المنسوب إلى المتهم.
- خطإ السائق المتضرر أو الهالك لا يمنع من مساءلة المتهم جزائيا متى توفرت عناصر التهمة المسندة إليه، لأن وظيفة القاضي الجزائي تظل منصبة على تقدير الخطإ المنسوب للمتهم لا على محاسبة الضحية على خطئه.
Textes appliqués
- الفصلين 191 و 192 من م م م ت-الفصلين 89 و 90 من مجلــة الطرقات-الفصل 54 من م ج-الحالة 9 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين-فصوله 4 autres décisions
- 13 autres décisions
- 25 من مجلة الطرقات-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 173 من م ا ج-الفصل 121- 3-الفصل 122 من م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.