Jurisprudence

قرار جناحي عدد 9991/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم قيام محاولة السرقة عند انتفاء القرائن الخارجية الدالة على اتجاه النية إلى الاختلاس

J P 9991/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت الفعل المادي المتمثل في إلحاق الضرر بمال مملوك للغير وثبت القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار رغم علمه بتجريم الفعل.
  2. لا تتحقق محاولة السرقة إلا إذا ثبت شروع الجاني في تنفيذ فعل الاختلاس وثبت أن عدم تمام الجريمة كان راجعا إلى سبب خارج عن إرادته.
  3. عند غياب الأدلة والقرائن الكافية التي تثبت اتجاه نية المتهم إلى الاختلاس وعدم وجود قرائن خارجية تعزز ذلك، يتجه القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة محاولة السرقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.