Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 5603 بتاريخ 24/06/2024 : عدم سماع دعوى حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة عند غياب الدليل المادي

J P 5603/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.
  2. لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في فعل عنف يحدث أثرا على جسم المجني عليه وبثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الاعتداء، ويكفي لقيامها تضافر الحجج والقرائن التي تفيد ارتكاب الفعل.
  3. تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى كان التهديد فعليا وجديّا وتوفرت إرادة إتيانه مع العلم بتجريمه، ويؤخذ بها متى ثبتت عناصرها من أدلة الدعوى رغم إنكار المتهم.
  4. يتعين الحكم بعدم سماع الدعوى في جرائم حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد به عند غياب الأدلة والقرائن الكافية لقيامها وبغياب أي محجوز يؤيد الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.