Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28501 بتاريخ 10/11/2016 : قيام جريمة عدم الامتثال لقرار قضائي احترازي متى ثبت العلم به بأية وسيلة كانت

J P 28501/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. يختلف القرار الاحترازي القاضي بمنع المظنون فيه من الظهور عن الحكم القضائي التنفيذي، إذ يتضمن أمرا سلبيا لا يشتمل بذاته على جزاء عند مخالفته، مما يقتضي إخضاع مخالفته لإطار تجريمي يضمن الإذعان له متى توافرت أركان الجريمة.
  2. يندرج القرار القضائي الاحترازي ضمن «القرارات الصادرة ممن له النظر» المقصودة بالتجريم بالفصل 315 من م ج، لأن الجهة التي تتولى التحقيق وإصدار التدابير الاحترازية لا تختص بزجر مخالفتها، وإنما ينعقد الاختصاص في العقاب للدوائر الحكمية.
  3. لا يشترط لقيام المسؤولية الجزائية عن مخالفة قرار المنع ثبوت إعلام المتهم به على وجه مخصوص، إذ يكفي ثبوت علمه بالقرار بأية وسيلة كانت لإسناد عدم الامتثال وفق الفصل 315 من م ج.

Textes appliqués

  • الفصل 315 من م ج-الفصل 86 من م ا ج-الفصل 182 من م ا ج-الفصل 173 من م ا ج-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.