Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام المشاركة في التحيل بثبوت المساهمة في وسائل الخداع المفضية لتسلم مال الغير
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل بتوفر ركن مادي قوامه استعمال وسائل الخداع التي يحمل عليها الضحية لتسليم المال أو محاولة تسلمه، وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى الإضرار بالمجني عليه.
- تندرج أفعال الشخص في المشاركة في التحيل متى ثبتت مساهمته في تحقيق وسائل الخداع وإقناع الضحية بالمشروع الوهمي بما يساعد على اختلاس المال ولو لم يتسلمه بنفسه.
- للمحكمة أن تأذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني عند الحكم بالسجن على متهم بحالة فرار ضمانا لتنفيذ العقاب دون انتظار مآل طرق الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.