Jurisprudence
قرار جناحي عدد 10014/2025 بتاريخ 25/04/2025 : عدم ثبوت محاولة السرقة عند غياب القرائن الخارجية الدالة على اتجاه نية الجاني إلى الاختلاس
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم رغم علمه بحظره.
- تقدير قيام محاولة السرقة يستلزم ثبوت شروع في التنفيذ تعطّل أو لم تتحقق نتيجته بسبب أمر خارج عن إرادة الفاعل، وهو ما يقتضي توفر قرائن خارجية تدل على اتجاه نية الجاني إلى الاختلاس.
- إذا لم تتوفر الأدلة والقرائن الكافية لإسناد تهمة محاولة السرقة وبقيت مجردة واقعا وقانونا تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنها.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و258 و264 و304 من المجلة الجزائية-الفصول 59 و258 و264 304 من المجلة الجزائية-الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل 264 من المجلة الجزائية-الفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة-الفصل 173 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.