Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18457 بتاريخ 14/06/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت نشر مضمون مهين موجّه إلى رئيس الدولة عبر وسائط رقمية
Principe juridique
- تقوم جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور فعل أو نشر يحمل إساءة أو تحقيرا موجها إلى رئيس الدولة على نحو يمس الاعتبار، ويكفي لقيامها ثبوت نسبة المحتوى إلى صاحبه وصدوره عنه دون اشتراط وسيلة معينة.
- تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات كلما تعمد الفاعل توجيه إساءة إلى شخص بعينه باستعمال شبكة اتصالات عمومية، ويستخلص القصد الجرمي من طبيعة المحتوى المنشور ومن علم الفاعل بمخالفته للقانون وقت الإتيان به.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا انطوى السلوك على تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى إيقاع الرهبة لدى المجني عليه، ويستخلص الركن المعنوي من تعمد إصدار التهديد مع العلم بتجريمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.