Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/18702 بتاريخ 21/06/2024 : ثبوت المشاركة الجزائية بقيادة وسيلة النقل مع العلم بالمقصد الإجرامي
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر دون العشرين بالمائة متى ثبتت علاقة السببية بين فعل العنف والضرر وثبتت نية الاعتداء بما يستخلص من القرائن المعتمدة قضائيا.
- إنكار المتهم لا يهدم ثبوت الجريمة متى توفرت حجج وقرائن قوية ومتضافرة تعزز الإدانة وتثبت الأركان القانونية للفعل المنسوب إليه.
- تثبت المشاركة الجزائية متى ثبتت مساعدة مادية تدخل ضمن صور الإعانة المنصوص عليها قانونا وتلازمت مع علم المشارك بالمقصد المراد الحصول عليه بما يكشف عن القصد الإجرامي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.