Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم سلطة محكمة الموضوع في إثبات الجريمة أو نفيها على البحث والاستقراء لجميع عناصر الملف بما يشمل أدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء وبالاعتماد على القرائن المتوفرة طبقا للقاعدة الإجرائية المقررة بذلك.
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى ولوسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل فيها أمام محكمة التعقيب ما دامت الأحكام معللة تعليلا سليما.
تخضع أسباب التعقيب للرفض متى انصبت على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
إثبات الجريمة أو نفيها يقوم على بحث المحكمة واستقرائها لأدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما خلص إليه قاضي الموضوع من فهم للوقائع أو تقييم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليله مستوفيا لمقتضياته القانونية.
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تبرز عناصر التجريم بما يسمح بفهم الدوافع التي بني عليها القرار وبتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولم يشب تعليلها خلل قانوني.
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستنباط ما تؤدي إليه من نتائج يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل مجادلته بالتعقيب متى كان التعليل كافيا ومسببا.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهت إليه المحكمة.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وكان النزاع المثار جدلا موضوعيا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام الحكم على تعليل قانوني خال من التحريف أو الضعف.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية المستند إليها الحكم على نحو يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أدلة لها أصل ثابت بالملف.
دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية.