Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52636 بتاريخ 04/01/2018 : يخرج التعليل عن نطاق رقابة محكمة التعقيب إذا انصبّ على تقدير الوقائع والأدلة في الحدود التي علّل فيها قاضي الموضوع حكمه تعليلا قانونيا

J P 52636/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما خلص إليه قاضي الموضوع من فهم للوقائع أو تقييم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليله مستوفيا لمقتضياته القانونية.
  2. يُعدّ الطعن المبني على ضعف التعليل غير قائم إذا تضمن الحكم تعليلا واضحا ومتماسكا مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وكافيا لتأسيس قناعة المحكمة والوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. تقدير مدى توافر أركان الجريمة من خلال وسائل الإثبات والقرائن هو من صميم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب الحكم تحريف أو خلل قانوني في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.