Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52989/2016 بتاريخ 03/01/2018 : ينحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل في استخلاص الوقائع دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لها
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهت إليه المحكمة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج إلا بقدر ما يثبت أن التعليل غير وجيه أو متجافٍ مع أوراق الملف، أما إذا كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت فلا محلّ لنقض الحكم لمجرد مخالفة الطاعن لاجتهاد محكمة الموضوع.
- عند ثبوت أن الخلاف يتعلّق بضبط الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاق بين الأطراف دون قيام عناصر الاستيلاء أو التدليس أو الإنكار، يتعيّن اعتبار النزاع ذا طبيعة مدنية بما ينفي أركان الجرائم المالية المدعى بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.