الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 52917
تاريخه: 02-01-2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ: 2016/10/14
من طرف: والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****
ضد: المتهمين (1) ***** (2) ***** (3) ***** (4) ***** (5) *****
طعنا في القر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.