الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 53764
تاريخه : 2/1/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/11/1 من طرف الوكيل العام ب*****.
نيابة عن: الحق العام
ضد: *****
طعنا في القرار الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.