Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52807 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل كافيا وسليما قانونا
Principe juridique
- إثبات الجريمة أو نفيها يقوم على بحث المحكمة واستقرائها لأدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
- الأوجه التي تنصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر وقرائن لتكوين قناعتها تعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى تبين لها أن محكمة الموضوع استندت إلى مستندات صحيحة واحترمت القانون دون تحريف للوقائع.
- إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م اج. ا ج .
Textes appliqués
- أحكام الفصول 266/247/245/228 مكرر و 317/316/315 من م ج-أحكام الفصل 54 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م اج. ا ج . autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.