Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65493 بتاريخ 04/01/2018 : لا يخضع تقدير العقاب لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى مأخذ صحيح من الأوراق

J P 65493/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى ولوسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل فيها أمام محكمة التعقيب ما دامت الأحكام معللة تعليلا سليما.
  2. تقدير العقاب وإن كان من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل فإنه يظل مشروطا بتعليل قانوني مستمد مما له مأخذ صحيح من الأوراق حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون التعرض لملاءمة العقوبة.
  3. الإعفاء من العقوبات وفق الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 لا يعمل به إلا عند تحقق شروطه القانونية المتعلقة بمبادرة المعني بالإبلاغ بما يمكن من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها، وتقدير توفر هذه الشروط يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى عللت استبعادها تعليلا واضحا مستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.