Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وقائع الدعوى وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا لشرط حسن التعليل.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم.
إن مناقشة استخلاص قضاة الموضوع للوقائع وتقييمهم للأدلة وترجيحهم بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة أو استخلاص القناعة الجزائية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بالتعليل القانوني.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخلان في سلطة قاضي الموضوع طبق أحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم مبنيا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا سائغا.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
إن واجب إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن الاستئنافي، وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها سقوط الطعن، فإنه لا يُحمَّل إلا للجهة التي نص عليها القانون صراحة، ولا يجوز التوسع في تأويل النص الإجرائي لفرضه على غيرها.
تقدير الوقائع ووزن حجج الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لعدم رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
تخضع حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج لشرط تعليل الحكم تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
يرجع لمحكمة الموضوع تقدير عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه منها ضمن سلطتها التقديرية، ولا يخول لمحكمة التعقيب مراقبة هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون خرق للقانون.