Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71406 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 71406/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. إن مناقشة استخلاص قضاة الموضوع للوقائع وتقييمهم للأدلة وترجيحهم بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  2. يجوز اعتماد تصريحات الشاكي كوسيلة إثبات إذا تم سماعه قبل قيامه بالحق الشخصي، فلا يثار حينئذ مانع السماع المقرر لمن اكتسب صفة القائمة بالحق الشخصي.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الطلبات والدفوع التي تراها غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل متى استقر اقتناعها بالإدانة على أدلة مقنعة وعللت وجهة نظرها تعليلا سائغا.
  4. إن الإيقاف إجراء تحفظي لا ينحصر اتخاذه في حالة التلبس، ويجوز إقراره متى توفرت قرائن قوية تستوجبه باعتباره وسيلة أمن لتلافي اقتراف جرائم جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.