Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88994 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بالأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخلان في سلطة قاضي الموضوع طبق أحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم مبنيا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا سائغا.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدها قاضي الموضوع لتبرير قضائه متى خلا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف للوقائع.
- إذا استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م اج، تعين رفض المطاعن التي لا تقوم على مستندات صحيحة وقانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.